فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1056

كتاب الطلاق قال أبو إسحاق التونسي وانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول مع امتناعها من ذلك لجنونه كما إذا أعسر بالصداق أنه يؤمر بإجراء النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقها فأجال النظر ولم يبين في ذلك شيئا والظاهر أنها لا نفقة لها لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه فكان بذلك معذورا بخلاف التي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها إذ لعل له مالا فكتمه

ا هـ قال الشيخ ابن غازي ولا يصح قياس المعترض على المجنون لأن المجنون يمنع عنها كما قال في المدونة والمعترض مرسل عليها ا هـ وهذا في تأجيل الزوج وانظر إذا أجلت الزوجة لجنون أو جذام أو برص قبل البناء هل لها نفقة لأن الامتناع ليس من قبلها أو لا نفقة لها لأنها وإن لم تمنعه هي فإنه إن استمتع سقط خياره والعيب في الرجال من قبل البنا وبعده الرد به تعينا إلا اعتراضا كان بعد ما دخل والوطء منه هبه مرة حصل وبالقديم الزوج والكثير يرد والحادث واليسير إلا حدوث برص منزور فلا طلاق منه في المشهور وزوجة بسابق لعقده وهو لزوج آفة من بعده اعلم أن فهم هذه الأبيات يتوقف على معرفة فقه المسألة في الجملة وذلك أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت