فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 1056

يعني أن من تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا فلا رجوع له لأن البكر في اللغة هي التي لم ينعقد عليها نكاح قط وهذه كذلك ولا يدل لفظ بكر على كونها عذراء وهي التي بخاتم ربها هذا لفظ الشارح فإن كان زوال عذرتها بنكاح كتموه عن الزوج ولم يعلم به فله ردها إذ ليست بكرا حينئذ وعلى ذلك نبه بقوله والزوج حيث لم يجدها بكرا لم يرجع ثم قال ما لم يزل عذرتها نكاح قال في المقرب قلت فإن تزوجها وهو لا يعرفها فإذا هي عمياء أو عوراء أو قطعاء أو شلاء أو مقعدة البيت وأما من تزوج امرأة على أنها عذراء فوجدها ثيبا غير عذراء فله الرجوع وعلى ذلك نبه بقوله إلا باشتراط عذراء المواق عن ابن عرفة لو شرط أنها عذراء فوجدها ثيبا غير عذراء فله ردها اتفاقا وفي كون شرط أنها بكر كذلك ولغوه قولان والذي عول عليه ابن فتحون وصوبه وأخذ به جماعة من المتأخرين ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله أشهب أن لا رد له بذلك

ا هـ الحطاب وعلى عدم ردها بالثيوبة في الدخول على أنها بكر قال ابن عرفة عن المتيطي وابن فتحون لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد ا هـ ثم قال المواق ابن عرفة على ردها بالثيوبة إن أكذبته في دعواه أنه وجدها ثيبا فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو على أبيها إن كانت ذات أب ابن حبيب ولا ينظرها للنساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا انظر إذا قال وجدتها مفتضة فإنه يجب حده للقذف وإن ثيب قوله أي إنها ثبت بخلاف ما إذا قال لم أجدها بكرا لأن العذرة تذهب بغير جماع انظر نوازل ابن الحاج فعلى ما ذكر عول شيخ الشيوخ ابن لب قال ولا ينظرها القوابل وشدد في ذلك

ومن نوازل البرزلي سئل القابسي عمن اشترط عذراء فوجدها ثيبا فقال هذا شيء لا يمنع الزوج الوطء وشيء يدخل على المرأة ولا تشعر من لعب أو قفزة ومن تكرر الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب وليس بعيب على كل حال ا هـ وانظر جواب القابسي هذا مع ما تقدم عن ابن عرفة أنه له الرد اتفاقا ثم قال المواق وقال المتيطي إن شرط أنها بكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت