فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1056

فألفاها ثيبا على غير ذلك فلا رد له ورواه ابن حبيب عن مالك قاله الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قال لأن العذرة تذهب بالقفزة والحيضة كما قال أشهب وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح فلا يجب على الزوجة شيء وسئل الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد عمن تزوج بكرا ثم زنت فقال هذه نازلة نزلت بالزوج ويلزمه جميع الصداق إن دخل ونصفه إن طلق قبل الدخول وفي المدونة في المرأة يظهر بها حمل قبل أن يدخل بها الزوج قال ابن القاسم هي زوجته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يلحق به الولد وتحد هي المتيطي ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها بغير جماع أن يشيعوا ذلك ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند نكاحها

ثم قال وينبغي للولي أن يعلم الزوج عند نكاحها بما جرى عليها فإن لم يعلمه فقال أشهب لا مقال للزوج وقال أصبغ للزوج الرد والرجوع على الأب قال ابن العطار وهو الصواب عندي ا هـ كلام المواق تنبيهات

الأول قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه بفضله تلقينا من بعض شيوخنا رحمهم الله أن الخلاف المتقدم في الرد إذا لم يجدها بكرا إنما هو في غير عرف أهل فاس أما عرفنا اليوم فإن اشتراط البكارة كاشتراط كونها عذراء ولا فرق بينهما في عرفنا لأنهم يعنون بالبكارة كونها عذراء لا غير فللزوج الرد إذا وجدها ثيبا سواء قالوا بكرا أو عذراء الثاني تنبه للفرق بين قوله وجدتها مفتضة أو وجدتها ثيبا وأنه على التعبير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت