فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1056

بالافتضاض وما في معناه وهو غالب عبارتهم يحد حد القذف

الثالث فهم من قولهم أن العذرة تزول بالقفزة وغيرها كتكرار الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب أن العذرة ساتر رقيق على المحل يزول بأدنى شيء وهو الذي عبر عنه الشارح كما تقدم بخاتم ربها

الرابع فهم من قولهم في توجيه عدم الرد في اشتراط كونها عذراء وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح إلخ أن لا رد للزوج حتى يثبت أن زوالها قبل العقد عليها لأن الأصل الاستصحاب فيحمل زوالها على الحدوث حتى يتبين خلافه

الخامس انظر قوله فيمن ظهر بها حمل قبل البناء ولا يلحق به الولد أي بالزوج ظاهره ولو أتت به لستة أشهر فأكثر من يوم العقد عليها وليس كذلك بل يلحق به إذا أتت به لذلك ولا ينتفي إلا باللعان وإنما لا يلحق به الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر والله أعلم

السادس قول المتيطي ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها من غير جماع أن يشيعوا ذلك إلخ قلت على إشاعة ذلك عمل العامة فيما يقع لهم من ذلك وكذا الموثقون حتى يعقدوا في ذلك الوثائق والسجلات وقد وقفت في ذلك على وثيقة بخط الإمام العالم الحسن بن عثمان بن عطية التحباني الشهير الونشريسي وقد تقطع بعض أطرافها لقدمها ونص ما وجدت سالما من ذلك هذا كتاب تحصين لرفع ما عسى أن يكون من الظنون عقده فلان لابنته فلانة الصغيرة في حجره وولايته وأمره لما جرى عليها من القدر الذي لا يغالب بالحذر وذلك أنها مشت في الأرض مشية الصبيان ولعبت لعب أمثالها من الولدان فسقطت على حجر أصاب رحمها وأسقط عذرتها ويعلم من يضع اسمه عقب تاريخه أنها لصغرها ممن لا يتشوف إليها الرجال فصغر سنها قرينة رفع الاحتمال فليكن الذاهب إلى نكاحها طيب النفس زهي البال وأنه رافع حجاب لم يرفع لقضاء أرب من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت