فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 1056

يعني أن الطلاق على وجهين سني وهو ما اجتمعت فيه الشروط الأربعة وبدعي هو ما اختلت فيه تلك الشروط أو واحد منها ثم أشار بقوله من ذاك بائن ومنه الرجعي إلى أن الطلاق السني ينقسم إلى بائن ورجعي

قلت وكذلك الطلاق البدعي ينقسم إلى رجعي وبائن كما يأتي فالأقسام أربعة فطلاق الزوجة غير المدخول بها ولو حائضا ومن بقيت على طلقة وإن حصلت بشروط السني سني بائن وطلاق الزوجة المدخول بها بالشروط الأربعة سني ورجعي والطلاق في الحيض بدعي رجعي والطلاق الثلاث بدعي بائن ومثل الشارح للبدعي البائن بالطلاق المملك قال وهو طلاق الخلع من غير خلع وبالخلع وبالثلاث

ثم ذكر أن طلاق غير المدخول بها يحتمل كونه مطلقا مع شروط السني وعدمها

قال وهو مذهب ابن القاسم ويحتمل أن يكون سنيا مع وجود شروط السني والذي يمكن منها هنا أي من شروط السني في غير المدخول بها اثنان فقط أن تكون واحدة وأن تكون في طهر

وأما كونه لم يمس فيه فهو فرض المسألة لأن الكلام في غير المدخول بها وأما عدم ارتداف أخرى فلا يحتاج إليه لأن الارتداف إنما يكون على الرجعي وطلاق غير المدخول بها بائن

وفي الرصاع أن اللخمي نقل عن أشهب جواز طلاق الواحدة التي صادفت آخر الثلاث فيكون سنيا بائنا كما تقدم والله سبحانه أعلم

قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله وقد كنت قلت في هذا التقسيم والتمثيل له أبياتا وهي هذه من الطلاق سنة وبدعي والكل إما بائن أو رجعي سنيه في حال طهر واحده من غير مس وارتداف زائده فغير مدخول ومن تبقى على واحدة إن بالشروط حصلا فبائن السني ورجعي السنة بعد البناء بشروط متت مملك أو خلع أو أقصاه بدعي وبائن فلا تنساه رجعي وبدعي إن تسل هو واحد بعد البنا بفقد شرط يوجد وضمير سنيه للطلاق من حيث هو بائنا أو رجعيا وقولنا فغير مدخول إلخ هو ابتداء تمثيل الأقسام الأربعة تبعا للشارح وتقليدا له وقولنا إن بالشروط حصلا راجع لطلاق من تبقى على واحدة فقط ومتت معناه قربت وأقصى الطلاق هو الثلاث وجملة يوجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت