فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 1056

هي صفة أخرى لواحد وبفقد يتعلق بيوجد أي إن تسأل عن الطلاق الرجعي البدعي فهو الطلاق الواحد ثم وصفه بوصفين آخرين كونه بعد البناء وكونه يوجد بفقد شرط من شروط السني وليرجع إلى حل ألفاظ الناظم

قوله المرعية أي المرعية المحفوظة عند الفقهاء

قال في التوضيح وليس المراد بالسني أنه راجح الفعل كما هو المتبادر إلى الذهن من النسبة إلى السنة بل بمعنى أنه الذي أذنت فيه السنة مقابل البدعي

ونحوه لعبد الوهاب وغيره طلاق البدعة هو ما وقع على غير الوجه المشروع والطلاق مباح من حيث هو في الجملة وقال بعض الشيوخ إنه مكروه لما في أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

ولا إشكال أنه قد يعرض له الوجوب والتحريم والندب وثبت أنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة واحدة ثم راجعها وطلق العالية بنت سفيان وهي التي تدعى أم المساكين وذكر المصنف لطلاق السنة أربعة قيود الأول أن يطلق في طهر فإن طلقها في حيض كان مطلقا للبدعة

عبد الوهاب وهو حرام بإجماع واختلف هل المنع في الحيض تعبدا أو لطول العدة عليها وهو المشهور لأنه إذا طلقها في حيض لا تعتد به فتلغي بقية أيام حيضها

القيد الثاني أن لا يجامعها في ذلك الطهر فإن جامعها ثم طلقها كان مطلقا للبدعة وليس ممنوعا كطلاق الحيض فقد صرح في المدونة وغيرها بكراهته قال عبد الوهاب لأنه ليس عليها العدة فلم تدر هل تعتد بالوضع أو بالأقراء الثالث أن يطلقها واحدة

اللخمي وإيقاع الاثنتين مكروه والثلاث ممنوع لقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق

ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث في حق من أوقعها وعن بعض المبتدعة أنه إنما يلزم موقع الثلاث واحدة وعن بعض الظاهرية لا يلزمه شيء وحكى التلمساني أن عندنا قولا بأنه إذا أوقع الثلاث في كلمة إنما تلزمه واحدة القيد الرابع أن تكون غير معتدة ليحترز من أن يطلقها في كل طهر طلقة فإن فعل فالأولى للسنة والأخريان للبدعة وهذا مذهب المدونة ا هـ باختصار

فقول الناظم من غير مس هو إشارة للقيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت