فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 1056

تطهر

التوضيح لأنه لما طلق في الموضع الذي نهي عنه لئلا تطول العدة أمر بالمراجعة ليوقع الطلاق على سنته فلو أبيح له أن يطلق إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل البناء وكانت تبني على عدتها الأولى فيتم مقصوده فأمر بالوطء ليقطع حكم الطلاق الأول وإذا وطئها لم يمكن من طلاقها في ذلك الطهر لأنه صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يطلقها في طهر مسها فيه ا هـ

وفي المملك الخلاف والقضا بطلقة بائنة في المرتضى قال الشارح الطلاق المملك هو طلاق الخلع من غير خلع وفيه خلاف بين ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت