فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 1056

القاسم وغيره فابن القاسم يقول هو طلقة بائنة

وبقوله القضاء وهو قول أصبغ وحكى سحنون عن غيره أنها البتة وقول ابن القاسم هو الذي عبر عنه بالمرتضى لجريان العمل به وفي الوثائق المجموعة قال محمد بن أحمد والمبارأة إذا انعقدت بغير شيء يأخذه الزوج من المرأة فهي طلقة تملك بها المرأة نفسها لا يراجعها الزوج في العدة وبعدها إلا بولي وصداق وشهود ورضاها في قول ابن القاسم وعليه العمل ا هـ كلام الشارح وتقدم عن الشارح أن من أمثلة البدعي البائن الطلاق المملك قال وهو طلاق الخلع من غير خلع أي من غير عوض وكأنهم أرادوا بالخلع البينونة فالطلاق البائن من غير عوض هو المملك

وبائن كل طلاق وقعا قبل البناء كيفما قد وقعا يعني أن كل طلاق وقع قبل البناء فإنه بائن قال الشارح كيفما وقع من كونه سنيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت