فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1056

فصل في التداعي في الطلاق أي في النزاع عند الطلاق والزوج إن طلق من بعد البنا ولادعاء الوطء رد معلنا فالقول للزوجة وتستحق بعد اليمين مهرها الذي يحق وإن يكن منها نكول بالقسم عليه والواجب نصف ما التزم ويغرم الجميع مهما نكلا وإن يكن للابتناء قد خلا فالقول قول زائر وقيل بل لزوجة وما عليه من عمل يعني أن من تزوج بامرأة وخلا بها خلوة اهتداء أي جيء بها إليه ومكن منها وخلي بينه وبينها الجوهري هديت المرأة إلى زوجها هداء وهي مهدية ثم طلقها وقال لم أمسها

وقالت بل مسني

فالقول قولها مع يمينها ولها الصداق كاملا وعلى هذا نبه بقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت