فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 387 من 1056
فالقول للزوجة واليمين على انقضاء عدة تبين ثم له ارتجاعها حيث الكذب مستوضح من الزمان المقترب وما ادعت من ذلك المطلقه بالسقط فهي أبدا مصدقه يعني أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد رجعتها فزعمت أن عدتها انقضت فالقول قولها مع يمينها إذا كان يمكن ذلك فإن قرب ما بين الطلاق والرجعة جدا بحيث لا يمكن انقضاء عدة الأقراء فيه وتبين كذبها فله مراجعتها فإن ادعت أن انقضاء ما كان بسبب سقط أسقطته فالقول قولها ولو بقرب من الطلاق وعلى تصديقها ولو بالقرب
نبه
حجم الخط: