فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1056

تستحقها بذلك أم لا والصحيح في المذهب أن الرجل ليس له أن يرتجع كسوة المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة فإن لم تبتذل كان له ارتجاعها فهذه الثياب مثلها إن كانت الزوجة قد ابتذلتها فهي لها وإلا صارت ميراثا ا هـ من الشارح وإنما كان القول قول ورثة الزوج لإقرارها أنها للزوج وادعت أنها أعطاها إياها فلا تقبل دعواها ولذلك لم تدخل في الاختلاف في متاع البيت وإن كان مما يصلح بالمرأة لأن ذلك حيث لم يعلم لمن هو الشيء المتنازع فيه وهذا قد علم أنه للزوج فلا يخرج عن ملكه إلا ببيان

فصل ومن يطلق طلقة رجعيه ثم أراد العود للزوجية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت