فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 1056

ليس ذلك له إلا بشيء يأخذه له فيكون خلعا

وفي النوادر وليس للسيد أن يبارىء عن عبده وقد نكح بإذنه حتى يرضى العبد

قال عبد الملك ويزوج عبده الصغير ولا يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له كاليتيم الصغير

قال ابن حارث واتفقوا في العبد أن طلاقه طلقتان

وقال في الكافي وطلاق العبد على النصف من طلاق الحر وذلك طلقتان لأن الطلاق لا يتبعض فإذا طلق زوجته طلقة في حين رقه ثم عتق بقيت له فيها طلقة واحدة

وقال ابن أبي زيد في مختصره وجميع طلاق العبد طلقتان لأن الله عز وجل قد جعل حد الأرقاء نصف حد الأحرار والطلاق والعدة من معاني الحدود

وفي النوادر من كتاب ابن المواز وكذلك يرتجع العبد بغير إذن سيده ولا إذن سيد زوجته ا هـ والحكم في العبيد كالأحرار في غاية الزوجات في المختار يعني أن العبيد كالأحرار في غاية الزوجات كما أن غايتها للحر أربع نسوة وهذا متفق عليه

فيه كذلك غايتها للعبد أربع زوجات أيضا على المشهور المختار ومقابله لا يتزوج العبد إلا اثنتين

قال في المقرب قلت له العبد كم يتزوج فقال مالك أحسن ما سمعت فيه أن له أن يتزوج أربعا

قلت له إن شاء إماء وإن شاء حرائر قال نعم ذلك له

وفي النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك وللعبد أن ينكح أربع نسوة

وهذا أحسن ما سمعت وقال ربيعة قاله عنه أشهب وإن كان له حرتان ومملوكتان فذلك جائز إن أذن له أهله

وروى عنه أشهب في نكاح أربع نسوة إنا لنقول ذلك وما ندري ما هو

ثم قال الشارح وروى ابن وهب اقتصاره على اثنتين

وقال ابن الحاجب والزائد على أربع ممتنع للحر والعبد

وقال ابن وهب الثالثة للعبد كالخامسة للحر

التوضيح لا خلاف بين أهل السنة في تحريم ما زاد على الأربع لحديث غيلان الثقفي ونحوه خلافا لبعض المبتدعة ووجه المشهور في إباحة الأربع للعبد عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقاس ابن وهب ذلك على طلاقه ويحتمل أن يكون منشأ الخلاف اختلاف الأصوليين في دخول العبيد تحت الخطاب وعدم دخولهم ا هـ

ومن الذخيرة تمهيد للعبد مع الحر أربع حالات التشطير كالحدود والمساواة كالعبادات ومختلف فيه كعدد الزوجات وأجل الإيلاء والعنة والمفقود وحد القذف فعلى النصف في جميع ذلك عند مالك وقيل بالمساواة وسقط عنه واجب على الحر كالزكاة والحج ا هـ ولعله يعني بالعنة الاعتراض

ويتبع الأولاد في استرقاق للأم لا للأب بالإطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت