فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 1056

نفقة على العبد للحرة لا يكون لها إن كانت أمة وعلى القول إن عليه ذلك للحرة يختلف إن كانت أمة والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة

قال الشارح رحمه الله يظهر من كلام اللخمي أن في وجوب النفقة للحرة الخلاف

وهو خلاف ما سبق لابن المواز من أنه لا خلاف في ذلك

فتأمله وقوله وليس لازما له أن ينفقا البيت يعني أن العبد لا يلزمه أن ينفق على أولاده عبيدا كانوا أو أحرارا وعلى ذلك نبه بقوله وليس لازما له إلخ وعتقا بضم العين وفتح التاء جمع عتيق ووجهه ظاهر وذلك أنهم إن كانوا أحرارا لكون أمهم حرة فتكون نفقتهم من مالهم إن كان لهم مال وإلا فعلى المسلمين وإن كانوا مماليك لسيد أمهم فنفقتهم على سيدهم ولا يجوز للعبد إتلاف مال سيده وعلى هذا فصواب التعبير لا يجوز له لأنه ليس لازما له والله أعلم

وإن كان أولاد العبد من أمته جاز له الإنفاق عليهم لأن المال لسيده وأولاده مملوكون له أيضا فلم يتبرع بمال سيده بل أنفقه فيما يجب على سيده

قال في النوادر قال مالك وليس على العبد في أولاده الأحرار ولا المماليك نفقة ولا إرضاع إلا أن يكونوا لسيده ا هـ

فصل في الرجعة وكابتداء ما سوى الرجعي في الإذن والصداق والولي ولا رجوع لمريضة ولا بالحمل ستة الشهور وصلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت