فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1056

الدار مملوكة للميت أو قد نقد كراءها ولا تجب لها نفقة ولا كسوة وعلى ذلك نبه بقوله فقد أي فحسب

قال في النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك ومن مات وله زوجة وهو في دار هي له أو نقد كراءها فلها السكنى وإن أحاط به الدين وفي ابن الحاجب وإن كان مكترى غير منقود ففي المدونة لم تكن أحق فتخرج إلا أن يكريها الورثة كراء مثلها

التوضيح ظاهر قوله في المدونة ولم ينقد الزوج الكراء لا سكنى لها أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الكراء مشاهرة أو وجيبة أي في مدة معينة

وعلى هذا الظاهر حمله الباجي وغيره

وفي النكت عن بعض القرويين أنه حمل المدونة على المشاهرة وأما الوجيبة فإنها أحق بالسكنى سواء نقد أو لا ا هـ

وقوله وخمسة الأعوام أقصى الحمل وستة الأشهر في الأقل لما ذكر أن المطلقة إذا كانت حاملا تجب لها النفقة والكسوة والسكنى تشوفت النفس واحتاجت إلى معرفة مدة الحمل ولما كانت تختلف بالطول والقصر احتيج إلى معرفة أقلها وأكثرها فأخبر أن أقلها ستة أشهر وأكثرها خمسة أعوام أما كون أقلها ستة أشهر فقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال في الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين

وقال أيضا وفصاله في عامين فالآية الأولى أعلمت أن مدة الحمل والرضاع معا ثلاثون شهرا فإذا انقضت الثلاثون كمل الحمل وحصل الفصال وهو الفطام والثانية والثالثة أعلمتا أن مدة الرضاع وحده حولان كاملان وإذا كانت مدة الرضاع وحده حولين كاملين فمدة الحمل ستة أشهر إذ هي الباقية بعد حط زمن الرضاع من الثلاثين شهر المقدرة لمجموعهما قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت