فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 1056

وإذا طلق ثلاثا في مرضه وهي بينة الحمل فالنفقة في رأس ماله وكذلك في الخلع والمبارأة وكذلك إن كان ذلك في صحة ثم مرض فإذا مات انقطعت النفقة عنها قال فضل بن مسلمة هذا خلاف ما قال في طلاق السنة أن السكنى قد وجبت عند الطلاق فلا يقطع الموت ما قد وجب ا هـ

وعلى عدم انقطاع السكنى بموت المطلق اعتمد الناظم في قوله واستثن سكنى إن يمت من طلقا وقوله وفي الوفاة تجب السكنى فقد البيت يعني أن المرأة إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فإنها تجب لها السكنى إن كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت