فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1056

وفي ابن عرفة وواجبها ما يضر بها فقده ولا يضره وفيما فوقه معتادا لمثلها غير سرف لا يضره خلاف وفي تعيينه بمقتضى محل قابله وعاداته مقالات فنصف مأكولها جل قوت مثلهما ببلدهما يفرض لها من الطعام ما يرى أنه الشبع مما يقتات أهل بلدهما من البلاد ما لا ينفق أهله شعيرا بحال غنيهم ولا فقيرهم ومنها من ذلك عندهم يستخف ويستجاز انظر كلامه إن شئت فقد أطال في ذلك على عادته رحمه الله ونفع به

وفي طرر ابن عات عن أحمد بن نصر وإذا فرض القاضي للمرأة نفقتها زاد في الرخاء على ربعين وينقص في الغلاء المفرط عن ربعين وفي مفيد ابن هشام والنفقة في الجودة والدناءة والقلة والكثرة على قدر شأن الزوجين ويسارهما وفي المدة هل تكون شهرا أو سنة على قدر يسر الزوج خاصة وأجاز ابن القاسم أن يفرض لسنة وقال سحنون لا يفرض لسنة لأن الأسواق تحول وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسرا ولم يؤد إلى ضرر فإن كان الزوج موسرا فالأشهر الثلاثة والأربعة وإن كان متوسطا فالشهر والشهران وإن كان ذا صناعة فالشهر فإن لم يقدر فعلى ما يرى أنه يستطيع أن يغرمه

ا هـ

وفي مختصر الشيخ خليل وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة وفيه أيضا ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه وفي ابن سلمون الحاكم مخير بين أن يؤاخذ الزوج بما يفرض عليه بعينه أو بثمنه وقال بعض المتأخرين له أن يعطيها عن جمع لوازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان والقادر بالكسب كالقادر بالمال ولا يجبر على العمل

ا هـ

قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله وقد وجدت بخط بعض الفقهاء المتأخرين أن الذي فرض بفاس في وقته الطبيب أبا الفضل قاسم بن محمد شهر بالوزير وقد أدركته مات في سنة تسع عشرة وألف أنه سئل عن مقدار النفقة في كل شهر على المتعارف في ذلك فأجاب بما نصه اعلم حفظك الله أن فرض المرء البالغ ذكرا كان أو أنثى ربعان من الدقيق وربع ونصف من الفحم ورطل ونصف من السمن ومثله من الخليع والزبيب والصابون في الضروريات ثلاثة أرباع الأوقية هذا في كل شهر لمن يكون مقلا بحسب ثمن جميع ما ذكر ويزاد عليه ثلاثة أرباع الأوقية ويعطى المجتمع في كل شهر والعديم يتساوى مع المقل في الدقيق ويخالفه فيما عداه ينقص له من الفحم نصف ربع ومن السمن نصف رطل وكذلك فيما بعده والضروريات نصف أوقية يحسب ذلك مع ما هو معين في الضروريات ويعطى في كل شهر وأما أهل البادية فينقص لهم الوقود والصابون والزيت وما عداه يلزمهم ونفقة الأولاد إذا كان الولد من سبعة أعوام يعطى له نصف نفقة أمه وإذا كان من خمسة إلى ستة الثلث وإذا كان من عشرة إلى اثني عشر الثلثان والرضيع أوقية في الشهر والحاضنة ثمن الأوقية في الشهر وإذا كانت السنون متعددة ولم يعلم العام الغالي من الراخي يتوخى الصلاح والسداد ويجتهد والله الموفق

والمفروض أربعة غني ومتوسط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت