فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1056

ومقل وعديم ففرض عامة الناس عندنا رفيعا أو وضيعا فرض الاستغلال ولو كان تاجرا إلا إذا ثبت عدمه فيفرض له فرض العديم وأما الغني والمتوسط فليس بمحدود ولذلك لم أبين لك فرضهما وأما خدمة النساء في البادية فلا يفرض لهن شيء إلا إذا كانت أجيرة لأجنبي فيفرض لها أجرة أمثالها وفي الحضانة ربع الأوقية للرأس بزيادة ثمن الأوقية على أهل الحاضرة

والسلام فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله ولاجتهاد الحاكمين يجعل في العجز عن هذا وهذا الأجل وذاك من بعد ثبوت ما يجب كمثل عصمة وحال من طلب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت