فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1056

فإنها تطلق عليه إذا دعت إلى ذلك على الصحيح وقيل لا تطلق عليه لأن النفقة لا تجب لها حتى تطلبها وبغيبته عدم ذلك ثم ذكر الخلاف في وجوب النفقة على الذي غاب قبل البناء وكانت غيبته قريبة دون البعيدة فتلزمه قولا واحدا إن طلبت الزوجة ذلك ثم ذكر وثيقة البينة بأنه غاب ولم يترك لها نفقة ثم وثيقة التأجيل بالشهر ثم وثيقة التطليق بعد انقضاء الشهر ونصها لما انصرم الأجل المقيد في كذا ولم يؤب الزوج المذكور في كذا لزوجته المذكورة فيه من الغيبة المشهود بها في كذا وسألت الزوجة من القاضي فلان وفقه الله النظر لها في ذلك اقتضى نظره إحلافها فحلفت بحيث يجب

وكما يجب يمينا قالت فيها بالله الذي لا إله إلا هو لقد غاب عني زوجي فلان المذكور في كذا الغيبة المشهود بها في كذا ولا رجع من مغيبه سرا ولا جهرا وتركني دون نفقة ولا شيء أمون به نفسي ولا بعث إلي بشيء فوصلني ولا أقام لي بذلك كفيلا ولا من ينوب عنه ولا قام عنه أحد بشيء من ذلك ولا أذنت له في سفره ولا رضيت بالمقام معه دون نفقة ولا أعلم له مالا أعدي له فيه بذلك ولا أن عصمة النكاح انفصلت بيني وبينه بوجه حتى الآن ولما كملت يمينها وثبتت لديه أذن لها في تطليق نفسها إن شاءت فطلقت نفسها عليه واحدة قبل البناء بها ملكت بها أمر نفسها أو بعد البناء بها طلقة رجعية يملك بها رجعتها إن قدم موسرا في عدتها وأمرها بالاعتداد من الآن

وإرجاء الحجة للغائب متى قدم ومن حضر اليمين المنصوصة واستوعبها من الحالفة ويعرف الإذن فيها وفي الطلاق وأشهدته الحالفة بما فيه عنها وعرفها قيد بذلك شهادته في كذا وأسقط ابن فتحون أذن لها في الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت