فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1056

وبانقضاء الأجل الطلاق مع يمينها وباختيارها يقع يعني أن من غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة وأرادت فراقه فإنها تؤجل شهرا فإذا انقضى الشهر خيرت في البقاء والطلاق فإن اختارته فإنها تطلق عليه بعد يمينها أنه لم يترك لها نفقة ولا بعث بها ووصلتها وعلى كونها خيرت فاختارت الطلاق نبه بقوله وباختيارها يقع ردا على من يقول إن القاضي يطلقها عليه ويأتي التصريح به في آخر كلام ابن سلمون ففي الوثائق المجموعة إذا رفعت امرأة عند الحاكم أن زوجها غاب عنها ولم يترك لها شيئا تنفق منه على نفسها وأثبتت له مالا أعداها بنفقتها فيه فإن لم تثبت له مالا يعديها فيه وذهبت إلى أن تطلق نفسها عليه بعدم النفقة وهو عديم أو مجهول الحال فإنه يتلوم له فإن أتى أو وجدت له مالا وإلا طلقت عليه من جهة النفقة لا من جهة الفقد كما تطلق على العديم الحاضر

ويجب في ذلك أن تثبت عدم الغائب وغيبته ثم يستأني بعد ذلك كما يستأني على الحاضر ثم يقضى عليه وترجى له الحجة لمغيبه قال ابن حبيب وتحلف المرأة بالله ما ترك عندها نفقة ولا أرسل إليها شيئا ووصل إليها ولا وضعت عنها نفقتها ا هـ

وفي طرر ابن عات بنى ابن فتحون وثائقه على تلوم ثلاثين يوما وفي ابن سلمون وكذلك إن كانت غيبته قبل البناء ولم يترك مالا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت