فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1056

قال في الوثائق المجموعة وإذا أصدق الرجل المرأة صداقا ولم يجد الصداق قبل دخوله عليها ويجد النفقة فإنه يضرب له في ذلك أجل قيل له فإن حل الأجل ولو لم يأت بشيء قال يضرب له أجل آخر يتلوم له فيه فإذا استقصى التلوم رأيت أن يفرق بينهما وليس من ترجى له تجارة تأتيه أو غلة كالذي لا يعرف له شيء في رواية ابن القاسم عن مالك

وروي عن أشهب أنه يضرب له في الصداق إذا كان يجري النفقة أجل سنتين وفي المدونة عن ابن القاسم لا أعرف سنة ولا سنتين ولكن قد قال مالك يتلوم له تلوما بعد تلوم وإلا فرق بينهما ا هـ

ابن الحاجب وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب لها من صداقها فإن لم يجد تلوم له بأجل بعد أجل ثم يفرق بينهما بطلقة وفي نصف الصداق حينئذ قولان التوضيح ما وجب لها أي الحال وما حل ثم قال إذا طولب الزوج بالصداق فإن صدقته المرأة أو قامت بينة على إعساره ضرب له الأجل وتلوم له ثم يفرق بينهما بطلقة قال في المدونة ويختلف التلوم فيمن يرجى وفيمن لا يرجى أي فيطال في الأجل في حق من يرجى دون غيره قال المتيطي ويؤجله في إثبات عسره أحدا وعشرين يوما ستة ثم ستة ثم ستة ثم ثلاثة وللمرأة أن تطلبه بحميل بوجهه

فإن عجز عنه فلها أن تسجنه لأن الصداق دين كسائر الديون ثم قال وذكر المتيطي أن الذي اختاره الموثقون في مقدار الأجل ثلاثة عشر شهرا ستة أشهر ثم أربعة أشهر ثم شهران ثم شهر ونقله ابن سحنون ولمالك في المختصر أنه يضرب له السنة والسنتان ثم يفرق بينهما وإن كان يجري النفقة وإذا ضرب الأجل فقال ابن مالك في أحكامه لا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل خليل ولا يبعد أن يختلف فيه كعهدة السنة والكراء ونحوهما

ثم قال في شرح قوله وفي نصف الصداق حينئذ قولان أي حين التفرق بالإعسار بالصداق ا هـ

وإلى هذا كله أشار في المختصر بقوله وإن لم تجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع ثم تلوم له بالنظر وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح عدمه تأويلان ثم طلق عليه ووجب نصفه

ا هـ

ثم قال

وزوجة الغائب حيث أملت فراق زوجها بشهر أجلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت