فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 1056

حلف أجل في الكسوة وإن قدر على النفقة دون الكسوة فرق بينهما بعد الشهرين ونحوهما وإن لم يقدر على واحد منهما فلا يؤجل إلا دون ذلك وذلك إلى اجتهاد الحاكم وإذا ثبت عدمه أو أقر بالعجز ووافقته الزوجة على ذلك أجله الحاكم في الإنفاق عليها الشهر ونحوه وتكون معه في خلال التأجل ولا تتبعه بنفقة زمن الإعسار

وإن علم له مال أو ظهر لدده كان للسلطان أن يسجنه فإن وجد في خلال الأجل ما ينفق عليها بطل حكمه وبقيت زوجة وإن لم يجد شيئا ودعت إلى الطلاق فيكتب في ذلك ما نصه لما انصرم الأجل المقيد فوق هذا أو حضر عند القاضي فلان وفقه الله الزوجان فلان وفلانة وأقر الزوج فلان باتصال عشرته وأنه لم يجد ما ينفق منه على زوجته المذكورة وسألت منه الزوجة النظر لها أمره بالطلاق فأبى من ذلك وثبتت إبايته عنده فطلقها عليه طلقة واحدة يملك بها رجعتها إن أيسر في عدتها وحكم بذلك وأنفذه بعد الإعذار إليهما وثبوت زوجيتهما لديه وشهد على القاضي وفقه الله بما فيه عنه من ثبوت وحكم من أشهده الزوجان بما فيه عنهما في كذا وإن أيسر في عدتها بنفقة الشهر ونحوه وما يجب من اللباس كان أملك بها انتهى

وفي مفيد ابن هشام ولو أعسر بنفقتها بعد الدخول أو بعد أن دعي إلى البناء فلم يجد شيئا ينفق منه عليها وأرادت فراقه فرق بينهما إن طلبت ذلك بعد أن يؤجل له ما يراه الحاكم ولا يكون ذلك إلا أياما ثلاثة أو جمعة وقيل ثلاثين وقيل شهرين والتوقيت في هذا خطأ وإنما فيه اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة المرأة وصبرها والجوع لا صبر عليه

والفرقة فيها طلقة رجعية فإن أيسر في عدتها فله رجعتها إن كان قد دخل بها ولا تلزمه نفقة ما أعسر به ولا تصح رجعته إلا باليسار

ا هـ ثم قال الناظم رحمه الله وواجد نفقة وما ابتنى وعن صداق عجزه تبينا تأجيله عامان وابن القاسم يجعل ذاك لاجتهاد الحاكم يعني أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طولب بالصداق فعجز عنه لكنه يقدر على النفقة فإنه يؤجل لذلك سنتين وعن ابن القاسم أن ذلك موكول إلى اجتهاد القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت