فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 1056

أشباه ذلك فيما مضى يوم صفين والحرة

والثاني لأصبغ يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمره ويستبين خبره وليس لذلك حد معلوم ابن عبد السلام وجعله المصنف خلافا للأول

وجعله بعضهم تفسيرا له

الثالث لابن القاسم تتربص زوجته سنة ثم تعتد

الرابع أن العدة داخلة في السنة قال في المقدمات وهو الصواب لأنه إنما تلوم له مخافة أن يكون حيا فإذا لم يوجد له خبر حمل على أنه قتل في المعركة وفي العتبية خامس بالفرق بين ما قرب من الديار يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر انصراف من انصرف وانهزام من انهزم ثم تعتد وتتزوج وبين ما بعد مثل إفريقية ونحوها تمكث زوجته سنة فأدخل نظر الإمام في ذلك وفرق بين القرب والبعد وفي الموازية سادس إن كان بعيدا فحكمه كالمفقود تتربص أربعة أعوام اللخمي من قال إن العدة من يوم التقاء الصفين ورث ماله حينئذ

ومن جعل لزوجته التربص وقف ماله إلى التعمير واختلف على القول بأن زوجته تتربص سنة فقيل يورث ماله ذلك الوقت وقيل يوقف ماله إلى التعمير قال في المقدمات وهذا الخلاف إنما هو إذا شهدت البينة العادلة أنه شهد المعترك وأما إن كان إنما رأوه خارجا مع العسكر ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق

ا هـ

فقوله فحكمه حكم المفقود أي تؤجل زوجته أربع سنين ويبقى ماله للتعمير والله أعلم

وعلى القول الأول في التوضيح مع التردد في كون الثاني تفسيرا له أو خلافا ذهب الشيخ خليل حيث قال واعتدت في كمفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين وهل يتلوم ويجتهد تفسيران وورث ماله وحينئذ وعلى ما تقدم عن ابن الحاجب والتوضيح عن العتبية يكون قوله في النظم فإن نأت أماكن الملاحم قولا ثالثا مستقلا لا من تمام الأول كما يظهر من النظم ويكون قوله إن شهد إلخ تقييدا لمحل الخلاف كما قال المقدمات لا شرطا في مسألة ما إذا بعدت أماكن الملاحم كما يظهر من النظم أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم

فصل في الحضانة ابن عرفة الحضانة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه وملبسه ومضجعه وتنظيف جسمه الرصاع المصدر مضاف للمفعول وأصل ذلك أن يحفظ الولد وبناء المصدر من المفعول فيه خلاف وقصر الحفظ للحاضن على ما ذكر فلا نظر له في غير هذا فإن كان للمحضون أب فينظر له في غير هذا من ماله وتعليمه الصنعة وتزويجه وغير ذلك حتى إن ختان المحضون يكون عند أبيه ويرد إلى الأم والرقاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت