فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1056

وضرب لزوجته الأجل فيحكم بموته باعتبار الزوجة بحياته باعتبار المال وهذا هو التبعيض والله أعلم

قال الناظم رحمه الله وحكم مفقود بأرض الفتن في المال والزوجة حكم من فني مع التلوم لأهل الملحمه بقدر ما تنصرف المنهزمه وإن نأت أماكن الملاحم تربص العام لدى ابن القاسم وأمد العدة فيه إن شهد أن قد رأى الشهود فيها من فقد هذا هو القسم الرابع من أقسام المفقود وهو المفقود بأرض المسلمين في وقت الحرب بينهم وهو المفقود في الفتن الواقعة بين المسلمين وذكر الناظم على ظاهر لفظه أن فيه قولا واحدا بالتفصيل إن لم تبعد أماكن الملحمة فحكمه حكم من مات حاضرا في المال والزوجة فيورث ماله وتعتد زوجته ولا يضرب له أجل وإنما يتلوم الإمام لزوجته بقدر انصراف من انصرف وانهزام من انهزم ثم تعتد وتتزوج وإن بعدت أماكن الملحمة التي فقد فيها عن بلده كإفريقية ونحوها انتظرت زوجته سنة والعدة داخلة في السنة هذا إن رأى المفقود في المعركة من تقبل شهادته إن لم يشهدوا بموته هذا مقصوده والله أعلم

وإن كان ظاهر لفظه أن الذين رأوه في الملحمة لم يشهدوا وإنما نقلت الشهادة عنهم لقوله إن شهد أن قد رأى الشهود والأمر قريب فقوله من فني أي من مات في بلده ونأت معناه بعدت ولدى بمعنى عند وأمد العدة فيه أي داخل في العام وشهد بالبناء للنائب الذي هو أن قد رأى والشهود فاعل رأى ومن فقد مفعوله وضمير فيها للملحمة

قال في التوضيح في المفقود في الفتن الواقعة بين المسلمين أن ابن الحاجب حكى فيه أربعة أقوال الأول ل مالك و ابن القاسم أن زوجته تعتد من يوم التقاء الصفين وكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت