فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1056

عن مالك وفي المدونة والوثائق المجموعة وحضانة الغلمان حتى يحتلموا وحضانة النساء حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن

وفي المتيطية قال في المدونة والجدة للأم أحق وإن بعدت بعد الأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم الأب وقسم ابن الحاجب من له الحضانة إلى ثلاثة أوجه تارة ينفرد النساء وتارة ينفرد الرجال وتارة يجتمع النساء والرجال معا فأشار إلى انفراد النساء بقوله الحضانة في النساء للأم ثم أمها ثم جدة الأم لأمها ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم جدة الأب لأبيه ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخ وفي إلحاق خالة الخالة بالخالة قولان وأشار إلى انفراد الرجال بقوله وفي الذكور للأب ثم الأخ ثم الجد ثم أبي الجد ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم المولى الأعلى والأسفل على المشهور فيهما التوضيح قوله ثم المولى الأعلى أي بعد العصبة وهو المعتق والأسفل يريد بعد الأعلى نص على ذلك اللخمي وقوله على المشهور فيهما أي في الأعلى والأسفل والمشهور من مذهب المدونة إثبات الحضانة لهما أي ومقابله لا حق لهما في الحضانة ثم أشار إلى الوجه الثالث وهو إذا اجتمع ممن له الحضانة النساء والرجال فقال والأم ثم أمها أولى من الجميع وفي الأب مع بقيتهن ثالثها المشهور يقدم على من بعد الجدة للأب وقيل الأب أولى من الأم عند اثغار الذكور وبقية النساء أولى من بقية الذكور التوضيح قوله أولى من الجميع أي من جميع الرجال والنساء وقوله وقيل الأب أولى يعني فأحرى أن يكون مقدما على غيرها وهذا القول رواه ابن حبيب عن مالك ووجهه أن احتياج الولد إلى أبيه بعد سن الاثغار أكثر لأنه يحتاج حينئذ إلى التربية والتعليم

ا هـ

ونقل الشارح عن ابن رشد الخلاف في بنت الأخت هل لها حضانة أو لا قال والصواب أن لها الحضانة فإن اجتمعت مع بنت الأخ فقيل بنت الأخ مقدمة وقيل بنت الأخت مقدمة وقيل هما سواء ينظر السلطان في أكفئهما وأحرزهما وقوله ثم أمها بها أي أم الأم أولى بها أي بالحضانة وقوله فأمها أي أم المحدث عنها التي هي أم الأم وأمها هي جدة أم المحضون لأمها قال الناظم رحمه الله وشرطها الصحة والصيانه والحرز والتكليف والديانه وفي الإناث عدم الزوج عدا جدا لمحضون لها زوجا غدا تعرض في البيتين لشروط الحاضن فأخبر أنه يشترط فيه صحة الجسم ليتحرز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت