فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 1056

عامة سواء كان الحاضن رجلا أو امرأة ويزاد في شروط الحاضنة الخلو عن زوج قد دخل بها إلا إن كان هذا الزوج جدا للمحضون كالجدة للأم المتزوجة بوالد الأم فلا تسقط حضانتها لأن له حنانا وشفقة حتى قيل إن له الحضانة قال في النوادر من كتاب ابن المواز عن مالك قال ومن لم تكن في حرز أو كانت غير مأمونة أو تضعف عنهم أو كانت سفيهة أو سقيمة أو ضعيفة أو مسنة فلا حضانة لها كانت جدة أو غيرها قال الشارح ما عده الشيخ من الشروط مأخوذ من قول مالك في النوادر المتقدم ثم بينه بما هو ظاهر

وفي المقرب إذا كانت الأم ليست بمرضية في حالها فيكون أبو الجارية أو أولياؤها أحق بها إذا ضمت إلى كفالة وحرز

قال الشارح ومن قول المقرب ومثله أخذ المتأخرون شرط الديانة في الحاضنة إذا كانت مسلمة فإن الكتابية تحضن ما لم يخف أن تسقيهم الخمر أو تغذيهم بالخنزير وفي النوادر من كتاب ابن المواز ولا حق لمن تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت