فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 1056

يعني أن الصبي إذا كان عند حاضنته ثم أراد وليه أبا أو أخا أو غيرهما أن يسافر بقصد الاستيطان والإقامة على التأبيد وأراد أن يذهب بالصبي معه فله ذلك ويقال للحاضنة إما أن تنتقلي للبلد الذي انتقل إليه الولي والمحضون وإلا سقطت حضانتك ابن الحاجب ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر أبا أو غيره سفر نقلة ستة برد ولو كان رضيعا لا سفر تنزه أو تجارة إلا أن تسافر هي معه التوضيح دخل في قوله أبا أو غيره الوصي وغيره

وقوله الحر يصح أن يكون صفة للولي أو الطفل وقوله ستة برد هو بيان للسفر المسقط يعني وأما لو سافر سفرا قريبا فإن ذلك لا يسقط حضانتها لإمكان نظر الولي وهذا التحديد لمالك في الموازية وقوله ولو كان رضيعا مبالغة وهو المشهور بشرط أن يقبل غير أمه ولابن القاسم ليس له أخذه إلا أن يكون فطيما قد استغنى عن أمه ولمالك في الموازية لا يخرج بهم حتى يثغروا وقوله إلا أن تسافر هي معه أي إلا أن تتبعه فهي على حضانتها ولا كلام للولي

بعض شيوخنا

وإن كان للولد وليان وهما في العقد سواء فسافر أحدهما فليس له الرحلة بالولد والمقيم أولى لبقاء الولد مع أمه وكذلك إن لم يكن له أم لأنه هو المقدم في إنكاحها إن كانت أنثى فرعان الأول قال جماعة يشترط في إسقاط الحضانة بالسفر أن تكون الطريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت