فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1056

وآبر من زرع أو من شجر لبائع إلا بشرط المشتري ولا يسوغ باشتراط بعضه وإن جرى فلا غنى عن نقضه وغير ما أبر للمبتاع بنفس عقده بلا نزاع ولا يجوز شرطه للبائع والبيع مفسوخ به في الواقع وفي الثمار عقدها الإبار والزرع أن تدركه الأبصار كذا قليب الأرض للمبتاع دون اشتراطه في الابتياع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت