فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 1056

ابن القاسم حسبما نقله الشارح وتقدم قريبا في نقل المواق أنه بمنزلة البقل توضع جائحته وإن قلت وعليه درج الشيخ خليل حيث قال وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقضب وورق التوت ومغيب الأصل كالجزر والجزر الإسفرانية وانظر هل يحاول على إفادة الخلاف في مغيب الأصل من النظم وذلك إن أعربنا قوله والجزر مبتدأ وقول في البيت بعده والقضب عطف عليه وجملة به قولان خبر عن الجزر وما عطف عليه وباء به ظرفية وضميرها للمذكور من جزر وقصب لأن ذكر الخلاف أولى من الاقتصار على غير المشهور

ونقل الشارح عن الاستغناء ما نصه من جعل في الفجل والجزر واللفت والأصول المغيبة الجائحة في الثلث فصاعدا يجعل فيها الشفعة

ومن جعل الجائحة فيها في القليل والكثير كالبقول لم يجعل فيها الشفعة والأحسن فيها قول المدونة أن لا شفعة فيها وليست كالباذنجان والمقاثي لأن هذه لها ثمرة تخرج عن أصولها تجتنى وتبقى أي الأصول ا هـ قوله وليست كالباذنجان والمقاثي أي اللذين لا توضع جائحتهما إلا إذا بلغت الثلث بل توضع من مغيب الأصل وإن قلت لأنها إذا جنيت لم يبق لها أصل

تنبيه ثاني يتعلق بقول الناظم وإن تكن من غيره ففي الثمر البيت أشار الشيخ خليل للمسألة بقوله وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاثي قال الشيخ ابن غازي نبه بالثمار على ما يدخر كالتمر والعنب ونبه بالموز على ما لا يدخر كالخوج والرمان ونبه بالمقاثي على ما يطعم بطونا كالورد والياسمين حسبما هو مبسوط في المدونة وينطبق قوله وإن بيعت على الجذ على الجميع ا هـ والقصب الحلو به قولان كورق التوت هما سيان يعني أن في القصب الحلو وورق التوت قولين هل يلحقان بالثمار فلا توضع الجائحة فيهما إلا إذا بلغت الثلث فأكثر أو يلحقان بالبقول فتوضع جائحتهما وإن قلت نقل الشارح عن النوادر أن الجائحة في قصب السكر لا توضع حتى تبلغ الثلث

وأنه قول ابن القاسم

ثم نقل عن كتاب ابن المواز أن الجائحة توضع في قصب السكر وإن قلت

ونقل أيضا عن الواضحة قال وجائحة ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر لعلف دود الحرير كجائحة البلح وشبهه يوضع الثلث فصاعدا وليس كالبقل

وروى أبو زيد في ورق التوت عن ابن القاسم في العتبية أنه كالبقل يوضع منه ما قل وما كثر وذهب الشيخ خليل على عدم الجائحة في قصب السكر رأسا لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت