فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1056

وليس هو ببطون وقيل فيه الجائحة وعلى هذا فهل هو كالثمار أو كالبقول القولان المتقدمان وإنما شرحنا القولين في قصب السكر بما ذكر دون القول بالجائحة وعدمها ليوافق القولين في ورق التوت على أنه كالبقل توضع جائحته وإن قلت لكونه قول ابن القاسم وكلها البائع ضامن لها إن كان ما أجيح قبل الانتها يعني أن الثمار كلها في ضمان البائع فيرجع عليه بجائحتها إذا أجيحت قبل انتهاء الطيب ومفهومه أن ما أجيح بعد انتهائه فلا يرجع به على البائع وضمانها حينئذ من المشتري وإنما كانت في ضمان البائع قبل انتهاء الطيب لأن للمشتري حقا على البائع في إبقاء الثمرة في أصولها لصلاحها وكمال طيبها فقد بقي له فيها حق توفية وله على البائع سقيها وظاهر النظم أن بانتهاء الطيب تخرج من ضمان البائع وإن لم يمض من الزمان ما يمكنه فيه قطعها

وهو أحد أقوال ثلاثة

قال الحطاب ناقلا عن ابن رشد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت