فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 1056

الحكم

وقوله وغير مستوف هو مقابل قوله

بعد إتمام الحجج والحكم مفعول يمضي وهو مضارع أمضى

وبعد تلوم يتعلق بيمضي وله في موضع الصفة

لتلوم والضمير في له وعليه لغير المستوفي حجته ومن يقضي فاعل يمضي

فرع في طرر ابن عات من وجبت له يمين وتغيب عن قبضها فإن القاضي يوكل من يتقاضى له يمينه إذا ثبت عنده غيبة الذي وجبت له اليمين ويشهد على ذلك فصل في المقال والجواب المراد بالمقال دعوى المدعي وبالجواب ما يجيب به المدعى عليه فإن قيدت الدعوى في كتاب فهي التوقيف الآتي ذكره ومن الدعوى ما يجب كتبه وتقييده ومنها ما يحسن ترك تقييده ومنها ما يجوز فيه الأمران والتقييد أحسن كما يأتي ذلك كله إن شاء الله ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا فإن تمادى فلطالب قضي دون يمين أو بها وذا ارتضي تقدم أن الخصمين إذا جلسا بين يدي القاضي وعرف المدعي من المدعى عليه فإنه يأمر المدعي بالكلام فإن ذكر دعوى صحيحة لم يختل فيها شرط من شروطها المتقدمة أمر المدعى عليه بالجواب فإن أجاب بالإقرار ارتفع النزاع

وإن أنكر طولب المدعي بالبينة فإن عجز عنها حلف المدعى عليه وبرئ وتقدم هذا كله وكلام الناظم هنا حيث يمتنع المدعى عليه من الجواب بإقرار أو إنكار فأخبر في البيتين أنه إذا لم يجب بإقرار ولا بإنكار فإنه يكلف الجواب ويجبر عليه يعني بالضرب والسجن فإن لم يجب بشيء قضى للطالب دون يمين تلزمه وقيل بعد أن يحلف وهو المرتضى عند الناظم وأفتى الشيخ بعدم اليمين فقال وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت