فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 1056

الجانبين لأن كل واحد ترك الطلب لوصوله إلى حقه بما في ذمته وقوله بمماثل متعلق بمطلوب ولماله متعلق بمماثل وعلى طالبه يتعلق بالصلة وقوله بمماثل صنف من إضافة الصفة إلى الموصوف أي بصنف ما عليه المماثل لماله هو أي المطلوب على طالبه وأخرج به المختلفين جنسا أو نوعا فإن المقاصة لا تصح في ذلك

وقوله فيما ذكر عليهما يتعلق بمتاركة أخرج به المتاركة في غير المذكور وقوله ماليا أخرج به متاركة رجل رجلا طلب حد صاحبه وقد قذف كل واحد منهما صاحبه

وقد صور الشيخ ابن غازي في حاشيته على المدونة المسماة بتكميل التقييد وتحليل التعقيد في المقاصة مائة وثمانيا من الصور وبيانها أن الدينين إما أن يكونا عينين أو طعامين أو عرضين وكل منهما إما أن يترتب من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض

فهذه تسع صور وفي كل منها أن يتفقا في الجنس والقدر والصفة أو يختلفا في الجنس أو في القدر فقط أو في الصفة فقط مع اتحاد الجنس فيهما فإذا ضربت هذه الوجوه الأربعة في التسعة قبلها بلغت ستا وثلاثين وفي كل من هذه الست والثلاثين إما أن يكونا أي الدينان حالين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت