فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 1056

يعني أنه اختلف هل يجوز لرب الشيء المغصوب أن يبيعه لمن شاء من الغاصب الذي هو تحت يده أو من غيره أو لا يجوز ذلك لأن من شرط المعقود عليه أن يكون بائعه قادرا على تسليمه لمشتريه وهذا عاجز عن ذلك

القول الثالث بالتفصيل يجوز بيعه لغاصبه ولا يجوز لغيره

هذا هو ظاهر النظم على الطريقة الحاجبية أن صدر القول الثالث وهو الجواز دليل الأول وعجزه وهو المنع دليل الثاني

ولم أقف على الخلاف على هذا الوجه والذي في التوضيح عن ابن رشد أنه جعل بيع المغصوب من غير غاصبه على ثلاثة أوجه إن كان مقدورا عليه مقرا بالغصب فهو جائز باتفاق وإن كان ممتنعا من دفعه وهو ممن لا تأخذه الأحكام مقرا أو غيره لم يجز بيعه من غيره اتفاقا وإن كان منكرا وهو ممن تأخذه الأحكام وعليه بالغصب بينة فقولان على القولين في اشتراء ما فيه خصومة

ابن رشد والمشهور منهما المنع لأنه غرر قال وأما بيعه من غاصبه فجعله ابن رشد في الشهادات على ثلاثة أقسام الأول أن يعلم أنه عازم على رده فيجوز باتفاق الثاني أن يعلم أنه غير عازم على رده

وإن طلبه ربه

فلا يجوز باتفاق والثالث أن يشكل أمره

وفيه قولان

قال وإلى هذه ترجع الروايات ا

هـ وبالفساد قال مطرف ورواه عن مالك وبذلك حكم القاضي ابن بشير انظر تمام كلامه فصل في مسائل من أحكام البيع أب على بنيه في وثاق حجر له يبيع بالإطلاق وفعله على السداد يحمل وحيث لا رد ابنه ما يفعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت