فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1056

يعني أن للأب أن يبيع مال ولده الذي في حجره صغيرا كان أو بالغا جدد عليه الحجر لإطلاقه في المحجور أصلا كأن كان المبيع أو غيره

كان البيع لموجب من الموجبات التي تذكر بعد في بيع الوصي أو لغير موجب وهو مراده بالإطلاق بدليل مقابلته بقوله وبيع من وصي للمحجور إلا لمقتض وإنما جاز ذلك وإن لم يذكر للبيع موجبا لأن فعله محمول على السداد لما جبل عليه الأب من الحنانة والشفقة فإن تبين وظهر أن بيعه غير سداد رد فعله ومما يحمل على غير السداد حتى يثبت كونه سدادا أن يكون هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت