فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 1056

الآية وإليه أشار آخر البيت الثاني قال في المقصد المحمود الآجال تختلف باختلاف الشيء المدعى فيه ما عدا الأصول للمثبت لدعواه ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة تلوما

وقال فتحون والآجال في الديون والحقوق دونها في العقار والأصول

وفي أصول الإرث إن المعتبر من عدد الأيام خمسة عشر ثم تلي أربعة تستقدم بضعفها ثم يلي التلوم يعني أن المعتبر في الآجال وهو الذي عبر عنه بعدد الأيام في إثبات الأصول من إرث أو غيره وفي الإرث من غير الأصول شهر كامل إلا أنه مفرق أيضا خمسة عشر يوما ثم ثمانية ثم أربعة ثم ثلاثة تلوما والمراد بالتأجيل هنا في الأصول هو لإثباتها وفي قوله قبل وفي إخلاء ما كالربع التأجيل للإخلاء لا للإثبات لأنه حاصل بدليل قوله وشرطه ثبوت

إلخ

وهذا أيضا مع قرب البينة بدليل قوله بعد وفي أصول إرث أو سواه إلى أن قال لكن مع ادعاء بعد البينه قال ابن رشد والذي مضى عليه عمل الحكام في التأجيل في الأصول ثلاثون يوما يضرب له عشرة أيام ثم عشرة أيام ثم يتلوم له بعشرة أو ثمانية ثم ثمانية ثم ثمانية ثم يتلوم له بستة أو خمسة عشر يوما ثم ثمانية ثم أربعة ثم يتلوم له بتمام الثلاثين وهذا الأخير هو الذي في البيتين

قال الشارح وزاد الشيخ رحمه الله مع الأصول الإرث حسبما نص على ذلك غير واحد وقال ابن رشد أو يضرب له أجلا قاطعا من ثلاثين يوما يدخل فيه التلوم والآجال كل ذلك مضى من فعل القضاة وهذا مع حضور البينة في البلد وإن كانت غائبة عن البلد فيؤجل أكثر من ذلك ا هـ

وفي أصول إرث أو سواه ثلاثة الأشهر منتهاه لكن مع ادعاء بعد البينة ومثله حائز ملك سكنه مع حجة قوية له متى أثبتها لنفسه من أثبتا يعني أن منتهى الآجال في الأصول كانت من إرث أو من غيره مع بعد البينة ثلاثة أشهر وكذلك من بيده ملك حائز له فادعاه مدع وأثبت دعواه فطلب الحائز للملك التأجيل ليأتي بحجة ذكرها إن ثبتت له كان أولى بالمنزل من مدعيه فإنه يؤجل ثلاثة أشهر أيضا

وفهم من قوله منتهاه أن للقاضي أن يؤجله أقل من ذلك إن رآه

وفهم من قوله بعد البينة أن ما تقدم من التأجيل في الأصول بشهر إنما هو مع قربها

قال أبو القاسم الجزيري بعد ذكر جملة من الآجال ما نصه وفي الأصول الشهران والثلاثة لا سيما إذا ادعى مغيب البينة

وقال المتيطي والآجال في الأصول أو في العقار أبعد منها في الديون والحقوق ويختلف في الآجال في الأصول باختلاف أحوال المضروب لهم ففي العتبية من سماع مطرف وابن الماجشون من أقام بينة على ملكه منزلا بيد رجل فيسأل من بيده المنزل فيذكر حجة لو قامت له بها بينة كان أولى بالمنزل من مدعيه وسأل ضرب الآجال لإتيانه بالبينة على ذلك فأجل الأجل الواسع الشهرين والثلاثة فيمضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت