فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 1056

الأجل ولم يحضر شيئا ويذكر غيبة شهوده وتفرقهم أيضرب له أجل آخر أو يقضي عليه قال أما الرجل المأمون الذي لا يتهم على المدعي بباطل ولا يتقو له فيزيده في الآجال وأما الملد الذي يرى أنه يريد الإضرار بخصمه فلا يمكن من ذلك إلا أن يذكر أمرا يتقارب شأنه لم يختبر كذبه في مثله وبيع ملك لقضاء دين قد أجلوا فيه إلى شهرين وحل عقد شهر التأجيل فيه وذا عندهم المقبول يعني أن من له أصل دار أو غيرها وعليه دين وليس له قضاء لدينه إلا من قيمة ذلك الأصل فإنه يؤجل الشهر والشهرين لبيع أصله لقضاء دينه لأنه لا يتأتى في الغالب المعتاد بيعه في أقل من ذلك لافتقاره إلى التسويف ومعرفة من له رغبة في شرائه بتعريضه للبيع والشهران في ذلك مظنة بلوغ الإخبار عن بيعه لمن يريد شراءه وكذا أجلوا في حل العقود الشهر ونحوه وحل العقود يكون بأشياء إما بظهور تناقض على السواء في الاسترعاء أو بظهور تناقض في المشهد ومن في حكمه في الأصل كاختلاف قول واضطراب مقال أو بمضادة قوله لنص ما شهد له به وإما بتجريح شهودهما وإما بثبوت استرعاء أو إقرار على صفة بعداوة بين الشهود وبين المحكوم عليه في غير ذات الله وإما بثبوت استرعاء معروف السبب فيما انعقد بعوض أو غير معروف السبب فيما انعقد بالتبرع وإما بظهور استحالة في متون الرسم كذا قال الشارح في أول باب الشهادة

قال في أحكام ابن سهل من ثبت عليه دين ولم يكن من أهل الناض فإنه يؤجل في بيع ربعه الشهر أو أكثر إلى الشهرين فهذا ما عندنا قاله ابن لبابة وابن الوليد وقال أبو القاسم الجزيري وفي الإعذار في البينات وحل العقود ثلاثين يوما انتهى

وتجمع الآجال والتفصيل في وقتنا هذا هو المعمول يعني أنه يجوز للقاضي أن يجمع الآجال ويعين لها أجلا معلوما ويجوز له أن يفصلها شيئا بعد شيء كما تقدم في قوله وفي سوى أصل له ثمانيه

إلخ وكذا ما بعده وفي كلا الوجهين سعة والعمل اليوم على تفصيلها ووجهه رجاء تمام القضية في أثناء الأجل الأول فلا يفتقر إلى الأجل الثاني وهكذا قال ابن فتوح بتفريق الآجال جرى العمل وعليه بنيت السجلات

فصل في الإعذار الإعذار مصدر أعذر إعذارا إذا بالغ في طلب العذر وقبل حكم يثبت الإعذار بشاهدي عدل وذا المختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت