فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 1056

وإن يكن في جنسه الخلف بدا تفاسخا بعد اليمين أبدا وما يفوت واقتضى الرجوعا بقيمة فذاك يوم بيعا تقدم الكلام على الاختلاف في قدر الثمن مع قيام السلعة أو فواتها والكلام الآن في الاختلاف في جنس الثمن مع القيام أو الفوات أيضا يعني إذا اختلف المتبايعان في جنس الثمن كادعاء أحدهما أن البيع وقع بدنانير أو دراهم وادعى الآخر أنه بطعام مثلا فإنهما يتحالفان ويتفاسخان سواء كان المبيع باقيا أو فائتا ويدل على ذلك قوله أبدا فإن كان المبيع قائما رجع لبائعه ولا إشكال وإن كان قد فات فإن البائع يرجع فيه على المبتاع بقيمته يوم بيعه وإلى اعتبار القيمة يوم البيع أشار بقوله يوم بيعا ونحو هذا في المتيطية

نقله الشارح

قال وقد اقتضى هذا الكلام بقوله أنه إن نكل أحدهما عما حلف على ضده الآخر فإن القول قول الحالف منهما

وحيثما المبيع باق واختلف في أجل تفاسخا بعد الحلف وقيل ذا إن ادعى المبتاع ما يبعد والعرف به قد عدما وإن يفت فالقول عند مالك لبائع نهج اليمين سالك وقيل للمبتاع والقولان لحافظ المذهب منقولان وفي انقضاء أجل بذا قضي حتى يقول إنه لم ينقض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت