فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 1056

هذا الكلام في الاختلاف في الأجل أي هل وقع البيع بثمن مؤجل أو معجل وهو أيضا إما مع قيام المبيع أو مع فواته وفي الاختلاف في انقضاء الأجل وعدم انقضائه بعد الاتفاق على الدخول على الأجل وهو أيضا إما مع قيام المبيع أو مع فواته

يعني إذا اختلف المتبايعان في كون البيع وقع لأجل أو على الحلول فإن كانت السلعة قائمة فقولان أحدهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان مطلقا

وهو قول ابن القاسم

والقول الثاني أن هذا الحكم خاص بما إذا ادعى المبتاع أجلا بعيدا ولا عرف في مثل ذلك المبيع فههنا يتحالفان ويتفاسخان وإن كان في مثل تلك السلعة أجل معروف جار بين الناس فادعاه أحدهما فالقول قوله لأنه ادعى ما يشبه وهذا القول منقول عن ابن القاسم أيضا وعلى هذين القولين نبه بالبيتين الأولين

فقوله وقيل ذا أي التحالف والتفاسخ وما نكرة موصوفة صفتها جملة بعد واقعة على الأجل وجملة والعرف به قد عدما حالية وبه يتعلق بعدما والضمير يعود على ما وقعت عليه ما وأما إذا اختلفا في الأجل بعد فوات المبيع كالطحن في القمح وحوالة الأسواق في العروض والعتق والتدبير في الرقيق والإيلاد في الإماء والبيع والوقف في العقار وما أشبه ذلك مما يعد فوتا في تلك السلعة المعينة فقولان أيضا أحدهما أن القول للبائع مع يمينه وهو لمالك في رواية ابن وهب عنه وقيل القول قول المبتاع وهو قول ابن القاسم وقد نقله ابن رشد وهو القولين الذي عنى الناظم بحافظ المذهب وعلى هذا نبه بالبيت الثالث والرابع

فقوله وإن يفت هو مقابل قوله وحيثما المبيع باق ونهج أي طريق مفعول سالك وسالك صفة بائع وقوله وقيل للمبتاع هو مقابل لقوله لبائع قال في المتيطية وإن اختلفا فقال البائع بالنقد وقال المبتاع إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت