فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 1056

ممن يأخذ ماله هل من البائع أو من المشتري فإن أحب رب المال أخذ ذلك من المشتري ونازعه المشتري وأراده لنفسه ويعطي لرب المال مثل دنانيره أو دراهمه فإن كان المشتري متعديا في الصرف في المال كالغاصب والمودع فليس لرب المال إلا مثل ماله وإن كان مأذونا له في التصرف كالمقارض والوكيل بتعدي فرب المال مخير في أخذه وأخذ ماله انظر في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الشركة ولو اشترى من المال جارية لنفسه خير الآخر في ردها شركة كالمقارضة لا كالمودع فصل في حكم البيع على الغائب لطالب الحكم على الغياب ينظر في بعد وفي اقتراب فمن على ثلاثة الأيام ونحوها يدعى إلى الأحكام ويعذر الحاكم في وصوله بنفسه للحكم أو وكيله فإن تمادى والمغيب حاله بيع بإطلاق عليه ماله بعد ثبوت الموجبات الأول كالدين والغيبة والتمول وما من الدين عليه قضيا وكالطلاق والعتاق أمضيا وماله لحجة إرجاء في شأن ما جرى به القضاء إلا مع اعتقاله من عذر مثل العدو وارتجاج البحر قوله في الترجمة في حكم البيع على الغائب الأولى والله أعلم أن يقول في الحكم على الغائب ليشمل البيع عليه والتطليق والإعتاق لعدم النفقة كما يقول بعد وكالطلاق والعتاق أمضيا ووجه ما فعل أن المقصود هنا البيع على الغائب وغيره إنما ذكر استطرادا فقط ولذا ذكره خلال تراجم البيوع

قوله لطالب الحكم إلخ إذا حضر الطالب وحده عند القاضي فلا يخلو المطلوب إما أن يكون تحت إيالة القاضي المتداعى إليه أو خارجا عنها فإن كان تحت إيالته فلا يخلو من إحدى ثلاث إما أن يكون حاضرا معه في مصر فالعمل الجاري أن يتوجه إليه أحد الوزعة وإما أن يكون حالا على يسير الأميال مع أمن الطريق فالعمل في ذلك أن يكتب له القاضي بالأمر بالحضور وإما أن يكون بعيدا بعدا حسيا من جهة المسافة أو معنويا من جهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت