فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 1056

العيب المتوسط الموجب للقيمة قال المواق انظر هنا مسألة وهي أنه لما صار العيب اليسير في الدور لا يلزم الرد به ويحكم للمبتاع إن يرجع بالقيمة انفتح بسبب هذا الباب الترخص في الدين تجد الرجل بعد الشراء يفتش عيوبا لينحط له بذلك شيء من الثمن مع اغتباطه بالمبيع وقد يعطاه فيه ربع ربع فالذي أتحمل عهدته في هذا فتيا ابن الحاج في نوازله قال ما نصه إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول البائع اصرف على ما بعت منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون فيه قيمة العيب ا هـ وبفتيا ابن الحاج هذه جرى العمل عندنا بفاس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت