فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 1056

وكل عيب ينقص الأثمانا في غيرها رد به ما كانا وبعضهم بالأصل عرضا ألحقا في أخذ قيمة على ما سبقا يعني أن كل عيب ينقص من ثمن المبيع أي مبيع كان ما عدا الأصول فإنه يرد به يعني إذا كان مما يخفى عند التقليب وقام بالفور كما يأتي للناظم قريبا فإن تأخر القيام بالعيب عن زمن البيع مدة يمكن فيها حدوث العيب فلا بد من ثبوت قدمه وإن استعمل ما اشتراه بعد اطلاعه على عيبه فلا رد له كما يأتي للناظم قريبا وكذا إن كان العيب مما لا يخفى عند التقليب كما تقدم في عيوب الرقيق هذا هو المشهور وبعضهم ألحق العرض بالأصول فجعل لواجد العيب في العرض الرجوع بالقيمة إذا بلغت قيمة العيب الثلث فما زاد قال في المقرب قال ابن القاسم وكل ما كان عند الناس ينقص الثمن فهو عيب يرد منه

ا هـ قال الشارح عموم قول الشيخ وكل عيب يقتضي أن كل عيب عند أهل البصر بالعيوب ينقص من ثمن المبيع إذا فرض سالما منه فإنه عيب لكونه أتى بها كلية تندرج تحتها جملة من الجزئيات لا ينحصر عددها وذلك ظاهر من كلام كثير من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والحكم في ذلك شامل للأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت