فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1056

وإلى هذا القسم أشار الناظم بالأبيات فإذا صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب فلا رد له كالسكوت عن القيام من غير عذر خوف أو غيره مع الطول فإن قام بالفور فله الرد وكاستعمال المبيع كلبس الثوب وركوب الدابة اختيارا والبناء والهدم ووطء الأمة ونحو ذلك وأحرى من ذلك التصريح بالرضا بالعيب

قال في التوضيح وهذا لأن الرد بالعيب هو على الفور يبطل بالتأخير من غير عذر إذ الأصل في البيع اللزوم فإذا تمكن من الرد وتراخى عنه لزمه

قال في المدونة إلا أن يكون كاليوم ونحوه بعد أن يحلف أنه ما كان سكوته رضا

ا هـ ابن شاس ظهور ما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل أو سكوت مانع من الرد ابن يونس قال ابن القاسم في الحاضر يركب الدابة ركوب احتباس لها بعد أن علم بالعيب فإنها تلزمه وذلك رضا وإن ركبها ليردها وشبه ذلك فلا شيء عليه قال في كتاب الخيار ولو تساوق أو تساوم بالثوب أو لبسه بعد اطلاعه على العيب فذلك رضا منه بالعيب

ابن عرفة تصرف المختار معتبر أما سكنى الدار ونحوها بعد علم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت