فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 1056

تقدم أن من اطلع على عيب فيما اشترى فله رده لكن للرد بالعيب موانع أحدها البيع على البراءة إما في الرقيق فقط على المشهور أو فيه وفي غيره على مقابله الثاني فوت المبيع إما حسا كالتلف والموت وإما حكما كالعتق والاستيلاد

الثالث زوال العيب

الرابع ما يدل على الرضا بالعيب كاستعمال المعيب بعد الاطلاع على العيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت