فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 1056

أبي مزين قلت لعيسى ما معنى قول مالك لا شفعة في بئر ولا في فحل نخل قال هي آبار الحوائط إذا قسمت الحوائط وبقيت البئر أو الفحل لم يقسم فلا شفعة فيهما لأنهما لا يستطاع قسمهما ولو كانت آبارا كثيرة أو فحولا كثيرة لم تقسم فباع أحد الشريكين سهمه فيها لكانت فيها الشفعة لأن القسم يصلح فيها وفيه قال مالك ولو أن بئرا بين رجلين وبها بياض ونخل فباع أحد الشريكين نصيبه من الماء وترك نصيبه من النخل والأرض ثم باع ولم يقاسم شريكه لكان لشريكه الشفعة في الماء وإن اقتسما النخل والأرض ثم باع أحدهما حصته من الماء لم تكن فيه شفعة ا هـ

وقد أشار الناظم لحكم التابع بقوله ومثل بئر البيتين ويدخل في ذلك الطريق المشتركة وساحة الدار وما أشبه ذلك وأشار لحكم القسم الأول وهو بيع التابع والمتبوع معا بقوله ويدخل فيهما تبعا للأصل وبقوله والماء تابع لها فيه حكم ففاعل يدخل يعود على مثل وما عطف عليه وضمير فيها للشفعة وضمير لها والبيت الثاني يعود على الأصول ثم أشار لحكم القسم الثاني وهو ما إذا بيع التابع وحده والمتبوع لم يقسم بقوله وحده إن أرضه لم تقسم وفهم من وجوب الشفعة في هذين القسمين عدم وجوبها في القسم الثالث وهو إذا بيع التابع وحده بعد قسم المتبوع وهو كذلك كما تقدم وتلخص مما تقدم أن التقسيم المذكور جار في الفحل والبئر والماء وساحة الدار ونحو ذلك إلا في تعدد الفحل والبئر فالشفعة فيها وإن قسم متبوعها كما تقدم

قال الناظم والفرن والحمام والرحى القضا والأخذ بالشفعة فيها قد مضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت