فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1056

أحدهما نصيبه فشفعه شريكه وكان في الأصل ثمار في وقت الأخذ بالشفعة وإما من غير اشتراك في الأصل في الثمرة وحدها كالمحبس عليهم والمساقى بأيديهم فالوجه الأول هو مراد الناظم بالبيت الأول والثاني هو مراده بالبيت الثاني والله أعلم فالوجه الأول من باب المشفوع بالتبع لغيره كما تقدم في قوله ومثل بئر وكفحل النخل البيت والوجه الثاني من المشفوع استقلالا ثم الوجه الأول وهو حيث يبيع أحد الشريكين نصيبه من الأصل لا يخلو ذلك الأصل إما أن يكون فيه ثمار يوم البيع أو لا فإن كان فيه ثمار يوم البيع فإما أن تكون مأبورة أو مزهية أو غير مأبورة ولا مزهية وكذا يفصل في وقت قيام الشفيع كما يأتي

قال في التوضيح اختلف في ثبوت الشفعة إذا بيعت الثمرة مفردة إلى قوله خمس من الإبل ا هـ

وإلى مسائل الاستحسان هذه أشار الشيخ ابن غازي رحمه الله في نظائر الرسالة بقوله وقال مالك باختيار البيتين وقال ابن عرفة بعد أن تكلم على بيع الثمرة وحدها ما نصه هذا إن انفردت بالبيع وأما إن بيعت مع الأصل فهذا يحتاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت