فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 1056

مضى أجل الشفعة هل تصح شفعته أم لا حمل ابن عبد السلام قول ابن الحاجب وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء على معرفة المبتاع بالإشهاد وحمله خليل على الإطلاق سواء علم بذلك أم لا وأفتى الشيخ ابن عرفة بصحة الشفعة بمجرد الإشهاد ولم يعتبر علم المبتاع بذلك ا هـ من خط شيخنا الإمام أبي العباس سيدي أحمد المقري رحمه الله وفي شفاء الغليل للشيخ ابن غازي عن تقييد أبي عمران العبدوسي أنه لا ينفعه هذا الإشهاد

والأب والوصي مهما غفلا عن حدها فحكمها قد بطلا يعني أن الصبي إذا وجبت له شفعة فلم يقم بها أبوه أو وصيه وسكتا عنها حتى انقضت السنة وهي المراد بحدها فإن حكمها يبطل ولا شفعة له

وقال في المقرب قلت له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت