فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1056

فلو أن صبيا وجبت له شفعة من يأخذ له بها قال الوالد والوصي وإن لم يكونا له فالسلطان وإن كان في موضع لا سلطان فيه فهو على شفعته إذا بلغ وهو قول مالك قلت له فإن كان له والد فلم يقم بشفعته ولا علم أنه تركها حتى بلغ الصبي بعد مدة طويلة أيكون على شفعته فقال لا لأن ترك والده القيام بالأخذ بالشفعة بمنزلة ما لو بلغ الصبي فترك أن يأخذ حتى مضت لذلك مدة طويلة لكان ذلك قطعا لشفعته قال محمد وإن كان له وصي فلم يقم بشفعته ولا علم أنه أسلمها حتى كبر الصبي فهو على شفعته كذلك قال أشهب ذكره بعض المختصرين وقد جاء عن أشهب أيضا خلاف هذا وهذه الرواية أشبه بأصولهم

قال الشارح اعتمد الشيخ رحمه الله في مسألة الوصي ما ذكره ابن أبي زمنين عن أشهب ثانيا مما ارتهن فيه أنه أشبه بأصولهم ا هـ

وإن ينازع مشتر في الانقضا فللشفيع مع يمينه القضا يعني إذا تنازع المشتري للشقص والشفيع فقال المشتري انقضت السنة ولم تشفع فلا شفعة لك وقال الشفيع إنها لم تنقض وأنا ما زلت على شفعتي فالقول قول الشفيع بعدم انقضائها مع يمينه وعلى المشتري المدعي انقضائها إثبات ذلك قال في طرر ابن عات انظر إذا اختلفا في مدة الابتياع فقال الشفيع وقع منذ شهرين وقال المشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت