فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1056

منذ عامين ولم تقم لواحد منهما بينة فلابن فتحون في وثائقه أن القول في ذلك قول الشفيع مع يمينه لأن الشفعة قد وجبت له بالبيع والمبتاع مدع تاريخا يسقط ما ثبت له منها فتأمل ذلك

وليس الإسقاط بلازم لمن أسقط قبل البيع لا علم الثمن كذاك ليس لازما من أخبرا بثمن أعلى وبالنقص اشترى يعني أن الشفيع إذا أسقط الشفعة قبل شراء المشتري بأن قال له اشتر ولا شفعة لي عليك أو أسقطت شفعتي عنك فإنه لا يلزمه ذلك الإسقاط وكان له الأخذ بالشفعة بعد الشراء ابن يونس لأن من وهب ما لا يملك لا تصح هبته ا هـ وهذه المسألة من باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت