فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 1056

اشتراها فلان لأحدهما ولم يذكر له أن الآخر اشترى معه فقال قد أسلمت له الشفعة ثم علم بعد ذلك أنهما اشتريا جميعا فقام يطلب شفعته فقال ذلك له ويأخذ ما اشتريا جميعا قاله في المقرب إثر ما قبله يليه

وشفعة في الشقص يعطي عن عوض والمنع في التبرعات مفترض يعني أن الشفعة إنما هي في الشقص المدفوع في مقابلة عوض كالمبيع والمدفوع رأس مال سلم والمصالح به والموهوب للثواب ونحو ذلك أما المدفوع تبرعا من غير عوض رأسا كالموهوب والمتصدق به والموصى به فلا شفعة فيه ثم العوض المدفوع إما مثلي أو مقوم قال في المدونة ما اشتري بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه وما اشتري بمقوم فبقيمته

تتميم قال الإمام أبو عبد الله القشتالي في وثائقه فلو وقع المبيع بعين ثم دفع عرضا أو وقع بغرض ثم دفع عينا ففي ذلك قولان قيل يأخذ مما نقد رواه محمد بن عبد الحكم وقال محمد أحب إلي أن لا يأخذ إلا بما وقع عليه العقد ا هـ هذا إن كان العوض معلوما فإن كان مجهولا فمنه ما يزول جهله بالتقويم كما لو اشترى الشقص الذي فيه الشفعة مع ما لا شفعة فيه كربع دار وعبد اشتريا بمائة مثلا فللشفيع أخذ الربع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت