فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1056

بما يخصه من الثمن بعد فض المائة على ربع الدار والعبد ويلزم المشتري باقي الصفقة وهو العبد هكذا في المدونة

وإنما لم يكن للمشتري مقال بسبب تبعيض صفقته لأنه دخل على ذلك وكذلك الشقص المدفوع في جرح الخطأ فإن الشقص يشفع بدية ذلك الجرح فإن كان الذين وجبت عليهم الدية من أهل الإبل أخذ الشفيع الشقص بقيمة الإبل وإن كانوا من أهل الذهب فالذهب وكذلك إن كانوا أهل ورق وتنجم على الشفيع نجوما كما تنجم على العاقلة إن كانت كاملة ففي ثلاث سنين والثلثان في سنتين وكذلك النصف والثلث في سنة ومنه ما لا يزول جهله كالشقص المدفوع في صلح الإنكار أو صلح دم العمد أو للزوجة في الصداق أو للزوج في الخلع ودفعه العبد لسيده في عتقه أو قاطعه به عن كتابته أو دفعه المعمر بالكسر للمعمر بالفتح عوضا عما جعل له من العمرى فإن الشقص في هذه الوجوه السبعة يشفع بقيمته لا بقيمة ما دفع فيه الشقص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت