فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1056

الإقالة إلا في الطعام وكل ما يوجد مثله فتلزمه

فرع سئل ابن رشد عمن باع داره أو سلعته بمائة مثلا نقدا فلما قبض الثمن قال المشتري أتبيعها مني بمائة دينار إلى عام أو أقدم لك من ثمنها كذا هل يجوز ذلك فأجاب إن كان اشتراها منه لقصة حدثت له في شرائها بعد أن باعها وانتقد له الثمن وهو لا يريد ابتياعها جاز ذلك وإلا لم يجز ا هـ

من ابن سلمون وإنما لم يجز للتهمة اللاحقة للمشتري لأنه دفع مائة يقبض عنها مائتين وتقدم للناظم في باب اليمين الكلام على دعوى الإقالة هل توجب يمينا

ولا يقال حيث لم يأت الأجل بثمن أدنى ولا وقت أقل أو ثمن أكثر منه لأمد أبعد مما كان فيه المعتمد وهي إذا كانت بمثل المال جائزة في كل حال حال يقال بالبناء للنائب مضارع أقال يقيل إقالة يعني أن من باع سلعة أو ثوبا أو غير ذلك بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريه قبل حلول الأجل بأقل مما باعه به إذا كان الثمن الثاني نقدا أو لدون الأجل الأول ودخل هذان الوجهان في قوله ولا وقت أقل أي أجل دون الأجل الأول وهو صادق بالنقد وبنصف الأجل مثلا فلا في قوله ولا وقت أقل تأكيد للأولى أي لا تجوز الإقالة قبل الأجل بثمن أقل من الثمن الأول ووقت أي أجل أقل من الأجل الأول وذلك كمن باع ثوبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت